منه فذلك مما لا يؤاخذ به ولا يكون مغتابا بذكره، وقد نص اللَّه تعالى على جوازه فقال تعالى:{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}(١) ومعناه ليذكر ظالمه بالسوء من الكلام.
الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا أو كذا فازجره عنه أو نحو ذلك وإنما يباح ذلك بقصد ذكر المنكر لزواله ورفعه فإن لم يكن قصده صحيحًا كان بذلك مغتابا.
الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، والأحوط أن يقول في رجل أو زوج أو والد أو ولد: كان من أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند رضي اللَّه عنها وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح الحديث، فذكرته بوصف الظلم والشح ولم ينكر -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها إذ كان قصدها الاستفتاء.
الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة، والشهود، والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صونا للشريعة، ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته فيجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة ولهذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس، ذكره ابن خميس. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئًا معيبا أو