للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - طَلقهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح (١).

قوله: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، تقدم الكلام على ترجمته.

قوله: قال ابن عمر: كان تحتي امرأة أُحِبُّها وكان عمر يكرهُها فقال: لي طلقها فأبيت فأتى عمر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال لي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها". قال بعض العُلماء: فقوله له في محبوبته طلقها لإرضاء أبيه فيه إشارة إلى امتثال الولد أمر الوالدين، وعد ابن الرفعة من الطلاق المستحب طلاق الولد عند أمر الوالد لحديث ابن عمر هذا، وكذلك قصة إبراهيم خليل الرحمن مع ولد إسماعيل عليهما السَّلام في قوله: "غير عتبة دارك".

فرع: لو أمره أبوه أو أمه بطلاق امرأته استحب له أن يطلقها، قاله الغزالي في الإحياء وغيره (٢)، قال ابن حبان في صحيحه (٣) إلا في مسئلتين، الأولى: أن لا يكون في ذلك قطيعة رحم فإن كانت زوجته من ذوات رحمه لم يطع أباه أو أمه في طلاقها، والمسألة الثانية: إذا كان يعلم أنه إذا طلقها يصبر عنها


(١) أخرجه أحمد ٢/ ٢٠ (٤٧١١) و ٢/ ٤٢ (٥٠١١) و ٢/ ٥٣ (٥١٤٤) و ٢/ ١٥٧ (٦٤٧٠)، وأبو داود (٥١٣٨)، وابن ماجة (٢٠٨٨)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي في الكبرى (٥٦٣١)، وابن حبان (٤٢٦) و (٤٢٧). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في الصحيحة (٩١٩) وصحيح الترغيب (٢٤٨٧).
(٢) الإحياء (٢/ ٥٥).
(٣) بوب ابن حبان على حديث ابن عمر فقال: استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يفسد ذلك عليه دينه ولا كان فيه قطيعة رحم (٢/ ١٦٩).