للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه" الربقة واحدة الربق وهي عرى في حبل يشد إليها البهم.

٣٥٤٨ - وَعَن ابْن عمر -رضي الله عنهما- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الله الْخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَزَاد وآكل ثمنهَا (١).

قوله: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الخمر وشاربها" الحديث، لعنت الخمرة على عشرة أوجه، لعنت الخمرة نفسها وعاصرها ومعتصرها إلى آخره، وفي حديث أنس بعده: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة عاصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له والمبيوعة له وساقيها والمسقاة له" حتى عد عشرة من هذا الضرب، أخذ الأئمة من هذه الأحاديث أنه يحرم بيع العنب والرطب لعاصر الخمر وهذا يدل على أن السبب في المعصية حرام وهذا منه وكذلك بيع السلاح من الحربي وأجمعوا على أنه حرام ولا يحرم بيعه من الذمي في دار الإسلام وبيع الحديد من الحربي صحيح فإن غلب على الظن أنه يعملون سلاحا فينبغي أن يكون كبيع العنب من الخمار وبيع السلاح من قاطع


(١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٤١٣ (٢١٦٢٥)، وأحمد ٢/ ٢٥ (٤٧٨٧) و ٢/ ٧١ (٥٣٩٠) و (٦٣٩١) و ٢/ ٩٧ (٥٧١٦)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، وأبو يعلى (٥٥٨٣) و (٥٥٩١)، والحاكم (٢/ ٣١ - ٣٢). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٥٦)، والروض النضير (٢١٦)، الإرواء (١٥٢٩)، والمشكاة (٢٧٧٧).