للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه حديث مرفوع، أ. هـ قاله النووي في شرح مسلم (١).

وقال ابن قيم الجوزية (٢): وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان بل هذا النفي مستمرا إلى حين التوبة وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لا حق به ولا يزوال عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح والله أعلم، أ. هـ.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية مسلم وأبي داود بعد قوله: "ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" "ولكن التوبة معروضة بعد" أي بعد مواقعته للذنب فلما قطعه عن الإضافة بناه على الضم والمراد بكونها معروضة أن الله تعالى عرضها على العباد فأمرهم بها ووعد بقبولها وقد أجمع العلماء على قبول توبة العبد ما لم يغرغر كما ورد في الحديث الصحيح ولها ثلاثة أركان، الأول: الإقلاع عن المعصية، والثاني: الندم على فعلها، والثالث: العزم على أن لا يعود لها وأهمل أصحابنا أي الشافعية ركنا رابعا وهو النية والإخلاص فيها كغيرها من العبادات، قال أصحابنا وغيرهم: فإن تاب من ذنب ثم عاد إلهي لم تطبل توبته وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته هذا مذهب أهل الحق وخالفت المعتزلة في المسألتين قاله العراقي في شرح الأحكام (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٤١ - ٤٢).
(٢) الوابل الصيب (ص ٣٠).
(٣) طرح التثريب (٧/ ٢٦٤).