للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطريق والبغاة ونحوهما وإن لم يتحقق منه ذلك فهو مكروه وإن غلب على الظن أنه يعصي به فالأصح حرام والثاني مكروه كراهة تنزيه شديدة، وعلى الوجهين البيع صحيح وهكذا بيع العصير أو العنب ممن يتخذه خمرا أو الزبيب أو التمر أو الرطب ممن يتخذه نبيذا وكذلك بيع الغلمان المرد الحسان ممن عرف باللواط وبيع الخشب لمن يستعمله في الملاهي وبيع الجارية ممن يتخذها للغناء المحرم والعمدة في جميع ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن في الخمر عشرة (١)، أ. هـ قاله في الديباجة.

الخمر عند أهل اللغة من مخامرة العقل والمخامرة التغطية ومنه خمار المرأة وهو ما يغطي به رأسها فسميت خمرا لسترها العقل (٢) وقال ابن الأنباري: سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه (٣) وقال ابن الأعرابي (٤): سميت خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها فالخمر يقع على كل مسكر لما روى البخاري أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وصح عن عمر -رضي الله عنه- أنه خطب الناس فقال: يأيها الناس إن الله أنزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير (٥)، وعن النعمان بن


(١) روضة الطالبين (٢/ ٤١٨)، والابتهاج شرح المنهاج - رسالة علمية من أول البيوع (ص ١٨٣ - ١٨٥ ومن ص ٤٥٩)، ومغنى المحتاج (٢/ ٣٩٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (٣/ ٢١٠)، وعمدة القارى (٢١/ ١٦٣).
(٣) الزاهر (١/ ٤٣٥).
(٤) الصحاح (٢/ ٦٤٩)، ومجمل اللغة (١/ ٣٠٢).
(٥) أخرجه البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٣ - ٣٠٣٢) عن ابن عمر عن عمر.