للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوة إلا باللّه" وقد اختلف العُلماء - رضي الله عنهم - في وجوب الذكر لمن لم يحسن شيئًا من القرآن في الصلاة فقال أبو حنيفة ومالك لا يجب، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الذكر إذا عجز المصلي عن قراءة الفاتحة بالعربية وتعليمها أو تلقينها بسبع آيات لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر كما أمرك اللّه فإن كان معك قرآن فاقرأ أولا فاحمد اللّه تعالى وهلل وكبر والمعنى فيه أن القرآن بالقرآن أشبه، وإذا أوجبنا سبع آيات لأن هذا العدد مرعي في الفاتحة لأنه السبع المثاني، قال الشافعي: ثمان آيات لتكون الآية الثامن بدلا عن السورة وأن تكون الآيات متوالية لأنه أشبه بالفاتحة فإن عجز فمتفرقة ولا المقدور عليه، قال النووي في المنهاج (١): الصحيح المنصوص جواز المتفرقة أي من سورة أو سورة مع حفظه متوالية، فإن عجز عن المتوالية والمتفرقة أتى بالذكر المذكور في هذا الحديث وهو سبحان اللّه والحمد للّه إلى اَخره، ويضيف إلى ذلك كلمتين من الذكر ليكمل سبعا وعلى هذا فالأولى أن يكون ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن لأنهما رويا في بعض الأخبار، وقيل: لا يلزمه أن يضيف إلى الكلمات لأنه - صلى الله عليه وسلم - اقتصر عليهم لما سئل عما يجزئ من القرآن ولأنه بدل من غير الجنس ولا يتعين هذا الذكر كما في القنوت ونحوه، فإنه يحصل بما في معناه ولكن لابد من سبعة بعدد حروف الفاتحة، وقال الرافعي: الأقرب سبعة أنواع من الذكر ليكون كلّ نوع مقام آية والحديث يرد ذلك لاقتصاره على ما


(١) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٢٦).