للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رمية بسهم ووجدناه قد قتل" قال الحافظ (١): البضع بفتح الباء وكسرها أفصح وهي ما بين الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الواحد إلى الأربعة وقيل من أربعة إلى تسعة وقيل هو سبعة اهـ.

قوله "ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون" قال أهل اللغة يقال مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلا كقتل يقتل قتلا إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك والاسم المثلة (٢)، وهي تعذيب المقتول بقطع أعضاءه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده مثل [أن يجدع] (٣) والجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة أو اليد وهو بالأنف أخص فإذا [أطلق] غلب عليه (٤) فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة [ومنه الحديث "نهى أن يمثل بالدواب" أي تنصب فترمى، أو تقطع أطرافها وهي حية (٥)]، وهذا إذا لم يكن الكافر فعل ذلك بالمقتول المسلم فإن [مثل بالمقتول المسلم] جاز أن يمثل به و [لذلك قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم وكانوا فعلوا ذلك برعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك] هذا في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القطع فإنه يعاقب بمثله وقد قال الله تعالى:


(١) أي المنذري.
(٢) الكواكب الدراري (٢٠/ ١٠٤)، ومشارع الأشواق (ص ٧٢٢).
(٣) معالم السنن (٢/ ٢٨٠).
(٤) النهاية (١/ ٢٤٦).
(٥) النهاية (٤/ ٢٩٤).