للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَحدهمَا فَتصدق بِهِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (١).

قَوْله: من عرضه بِضَم الْعين الْمُهْملَة وبالضاد الْمُعْجَمَة أَي من جَانِبه.

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سبق درهم مائة ألف درهم" فذكر الحديث إلى أن قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق بها الحديث وقد فسر الحافظ رحمه الله العرض وضبطه فقال: أي من جانبه.

١٣١١ - وَعَن أم بجيد - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله إِن الْمِسْكِين ليقوم على بَابي فَمَا أجد لَهُ شَيْئا أعْطِيه إِيَّاه فَقَالَ لَهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِن لم تجدي إِلَّا ظلفا محرقا فادفعيه إِلَيْهِ فِي يَده رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَزَاد فِي رِوَايَة لَا تردي سَائِلك وَلَو بظلف محرق وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح (٢).


(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٣٤ (٢٥٤٦) و ٤/ ٥٣٥ (٢٥٤٧) والكبرى (٢٣١٨) و (٢٣١٩)، وابن خزيمة (٢٤٤٣)، وابن حبان (٣٣٤٧)، والحاكم (١/ ٤١٦).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٨٨٣)، تخريج المشكلة (١١٩).
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٣٨٤ (٢٧١٤٨ و ٢٧١٤٩) و (٢٧١٥٠) و ٦/ ٣٨٥ (٢٧١٥١) و (٢٧١٥٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٦٢)، وأبو داود (١٦٦٧)، والترمذي (٦٦٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٧٣ (٢٥٩٣) والكبرى (٢٣٦٦)، وابن خزيمة =