للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَهُوَ يُخْلِفُهُ} (١) الآية وفيه أن النفقة على الولد هو ما دام صغيرا لقوله: "إلى من تكلنا" وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزمن ونحوه واختلفوا في المعسر هل يفرق بينه وبين إمرأته بعدم النفقة فقال: أبو حنيفة لا لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٢) الآية ولقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٣) فندب إلى نكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وقال: الأئمة الثلاثة هي مخيرة بين الصبر والفسخ لقولها إما أن يطعمني وإما أن يطلقني ولقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (٤) وإذا لم ينفق فهو مضر بها والله أعلم وأما الآية الأولى: فهي في المداينات وأما الثانية: فلم يرد الفقير الذي لا شيء معه للإجماع على أن مثله ليس مندوب على النكاح (٥) ا. هـ.

قوله: تقول المرأة أنفق علي أو طلقني وجوب نفقتها إن قدر فإن عجز فليطلق إن طلبته فإن لم يفعل كان لها (الفسخ) بالإعسار وهذا إذا لم يكن المانع منها كالصغيرة التي لا تطيق الوطء والغائبة بغير إذنه والناشز ولو في استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو (في بلد دون بلد لم تجب


(١) سورة سبأ، الآية: ٣٩.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣١.
(٥) انظر: شرح الصحيح لابن بطال (٧/ ٥٣٠ - ٥٣٣)، والكواكب الدراري (٢٠/ ٥ - ٦).