للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واليد العليا خير من اليد السفلى" تقدم الكلام على قريبا مبسوطًا والله تعالى أعلم، وفي حديث عن طارق المحاربى (قال: فأكلنا وشبعنا، واكتلنا، واستوفينا. تم دخلنا) المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول "يا أيها الناس يد المعطي العليا وابدا بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" (١) (وفيه دليل على أنه يجب علي) الرجل نفقه الوالدين والمولودين (وقد تقدم) عليه الكلام عند قوله لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٢) وإذا وجب للولد فالوالد بطريق الأولى ولا تجب لمن كان منهم موسرا أو قويا يمكنه تحصيل نفقته هذا مذهب الشافعي وأوجب سائر الفقهاء نفقتم عند الإعسار ولم يشترطوا الزمانة ولا تجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب وأوجب أصحاب الرأي نفقة كل ذي رحم محرم من الإخوة وأولاد الإخوة والأعمام والأخوال ونفقة القريب على قدر الكفاية ولا يصير دينا في الذمة وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر إمرأة أو ثمن جارية يتسراها ثم عليه نفقة زوجته وسريته ولا يجب على الأب إعفاف ولده (٣) ا. هـ، قاله في شرح الإلمام.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٢)، والطبراني في الكبير (٨١٧٥) وابن حبان (١٤/ ٥١٧)، وابن خزيمة (١/ ٨٢)، والحاكم (٢/ ٦٦٨)، وسنده قوي.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢١١) و (٥٣٦٤) و (٥٣٧٠) و (٧١٨٠)، ومسلم (٧ و ٨ و ٩ - ١٧١٤) عن عائشة.
(٣) انظر شرح المشكاة (٧/ ٢٣٧٨).