للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله وعن عائشة - رضي الله عنها - تقدم الكلام على عائشة.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "استتري من النار ولو بشق تمرة" أي نصف تمرة يريد أن لَا تستقلوا من الصدقة شيئًا والله أعلم.

قوله: "تسد من الجائع مسدها من الشبعان فإنها تقع من الجائع موقعها من الشبعان" قيل أراد أن شق التمرة لَا يتبين له كبير موقع من الجائع إذا تناوله كما لا يتبين على شبع الشبعان إذا أكل فلا تعجزوا أن تتصدقوا به قيل لأنه يسأل هذا شق تمرة وهذا شق تمرة ثالتا ورابعا فيجتمع له ما يسد به جوعته (١) والله أعلم.

قال أبو عبد الله الحليمي (٢) رحمه الله تعالى: لصدقة التطوع شرائط منها: أن تكون من فضل المال فأما من كان ماله مستغرقًا حاجته فلا ينبغي له أن يتصدق [بماله] على غيره ويحرم نفسه وهكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له أن يتصدق بماله ويذر عياله ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويحوج نفسه إلى غيره قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (٣) قال ابن عباس (٤): العفو الفضل عن العيال وقال أبو هريرة قال رسول الله


(١) النهاية (٥/ ٢١٥).
(٢) المنهاج (٢/ ٣٥٣).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.
(٤) ينظر: تفسير الطبري (٤/ ٢٩١) تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٨١) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (١/ ٢١٦).