للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تنعقد صلاته على الصحيح، الخامسة: أن يقصد بالأولى تكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة أخرى قاصدا بها تكبيرة الإحرام فتبطل صلاته بالثانية (١) انتهى.

[عدد التكبيرات فى الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة وهو سنة خلافا لأحمد فإنه أوجبها فى رواية وأجمعوا على وجوب تكبيرة الإحرام ولفظ التكبير أن تقول الله أكبر أو تقول الله الأكبر فهذان جائزان عند الشافعى وأبى حنيفة وآخرين ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. فلو قال: الله العظيم، أو الله المتعال، أو الله أعظم، أو أعز، أو أجل، وما أشبه هذا، لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة: تصح (٢). قال النووى وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه؛ لأن الفضل معلق في الحديث بالإدراك، وإذا لم يتعقبه .. لم يسم مدركا، وفي (الصحيحين) (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر .. فكبروا)، والفاء للتعقيب قال الرافعي: هذا إذا لم تكن وسوسة ظاهرة، فإذا منعته الوسوسة عن التعقيب .. حصلت الفضيلة كما جزم به في (التحقيق) و (شرح المهذب) وجزم في (شرح المهذب) بأن الوسوسة في القراءة ليست عذرا في التخلف عن الإمام بتمام ركعتين فعليتين والفرق: أن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال وفي (الاستيعاب) في ترجمة على: أن ابن مسعود قال: الوسوسة برزخ بين الشك


(١) الروضة (١/ ٣٧٤).
(٢) الأذكار للنووى (ص ٩٩ - ١٠٠)، والقول التمام (ص ٤٦).