للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اليقين، قال: (وقيل: بإدراك بعض القيام)؛ لأنه محل التكبيرة الأولى، قال: (وقيل: بأول ركوع)؛ لأن حكمه حكم قيامها، بدليل إدراك الركعة بإدراكه مع الإمام، ولأنه معظمها، واختاره القفال، والوجهان فيمن لم يحضر إحرام الإمام، أما من حضر وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة وفي وجه رابع: ما لم يشرع في (الفاتحة)، وخامس: إن اشتغل بأمر دنيوي لم يدرك بالركوع، أو بعذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك، ولو خاف فوت هذه التكبيرة لم يسرع عند الأكثرين، بل يمشى بسكينة والله تعالى أعلم (١).

تنبيه: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر". ولم يقل شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية، هذه واحدة، والثانية قوله: "ولا قال: أصلي" والثالثة "صلاة" والرابعة "كذا" أي: الصبح مثلا، والخامسة "مستقبل القبلة" والسادسة "أربع ركعات" والسابعة "إمامًا أو مأمومًا" والثامنة "ولا أداء" والتاسعة "ولا قضاء" والعاشرة "ولا فرض الوقت، قال: وهذه عشر بدع" علم عدها، "لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف ولا مسند" أي: موصول، "ولا مرسل لفظة واحدة ألبتة"، "بقطع الهمزة"، "بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة" (٢) والله أعلم قاله فى تهذيب النفوس].

قوله - صلى الله عليه وسلم -: في الحديث "كتب له براءتان براءة من النار" براءة أي خلاص.


(١) النجم الوهاج (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٢) زاد المعاد (١/ ١٩٤).