للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٩٣ - وَعَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلى لله أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جمَاعَة يدْرك التَّكبِيرَة الأولى كتب لَهُ براءتان بَرَاءَة من النَّار وَبَرَاءَة من النِّفَاق رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ لا أعلم أحدا رَفعه إِلَّا مَا روى مُسلم بن قُتَيْبَة عَن طعمة بن عَمْرو (١).

قَالَ المملي - رضي الله عنه - وَمُسلم وطعمة وَبَقِيَّة رُوَاته ثِقَات وَقد تكلمنا على هَذَا الحَدِيث فِي غير هَذَا الْكتاب.

قوله: عن أنس تقدم الكلام مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى" الحديث.

واعلم أن الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة والتكبيرة عند الشافعي رحمه الله والأكثرين [جزء] من الصلاة وركن من أركانها وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة (٢).

واعلم مسألة: أما إدراك المأموم الإمام راكعا ذكروا له أحوال خمسة إحداها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام فتصح فريضته والثانية أن ينوي بها تكبيرة الهوي فلا تنعقد صلاته، والثالثة أن ينويهما جميعا فلا تنعقد الصلاة نفلا ولا فرضا على الأصح، والرابعة أن يطلق فلا ينوي فرضا ولا نفلا فلا


(١) أخرجه الترمذى (٢٤١)، والبيهقى في الشعب (٤/ ٣٤٥ رقم ٢٦١٢ و ٢٦١٣). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٤٠٩).
(٢) الأذكار (ص ١٠١).