للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سواء كان اسمه محمدًا أو غيره، وممن رواه عن الشافعي، البيهقي، والبغوي في تهذيبه في أول كتاب النكاح، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق (١).

والمذهب الثاني: مذهب مالك أن ذلك جائز مطلقا لمن اسمه محمد وغيره، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

والمذهب الثالث: أنه لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره، قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح لأن الناس لم يزالون يكتبون به في جميع الأمصار من غير إنكار، قال النووي: وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة لظاهر الحديث يعني الذي في الصحيحين: "تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي" وأما إطباق الناس على فعله مع أن المتكنين به أئمة أعلام وأهل الحل والعقد الذين يقتدى بهم في فعل الدين ففيه تقوية لمذهب الإمام مالك في جوازه مطلقا ويكون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته - صلى الله عليه وسلم - لما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بذلك ومناداتهم به للإيذاء وهذا المعنى قد زال (٣) والله أعلم.

تنبيه: له - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة بنين القاسم وبه يكنى ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر وقد ولد بعد النبوة، وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول والثالث إبراهيم ولد بالمدينة ومات


(١) السنن الكبرى (٩/ ٥١٩ - ٥٢٠)، والتهذيب (٥/ ٢٢٤)، وتاريخ دمشق (٣/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) إكمال المعلم (٧/ ٧)، والمجموع (٨/ ٤٣٩).
(٣) المجموع (٨/ ٤٤٠).