بحضرة المنافقين ليغيظهم، قاله الزمخشري في الفائق واللَّه أعلم.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا" أي لا تختص الصلاة بموضع فيها دون موضع بل تجوز الصلاة في جميعها إلا في الأماكن التي نهى الشرع عن الصلاة فيها وهي المجزرة والمقبرة والمزلبة وقارعة الطريق والحمام. والنهي في بعض هذه المواضع للتحريم مع عدم الحائل لمباشرة النجاسة ومع الحائل للكراهة لاحتواء الأرض على النجاسة، ووجه الخصوصية لهذه الأمة ثابت فإن الأمم الماضية كانوا لا يصلون إلا في بيوتهم وكنائسهم وبيعهم ولا تباح لهم الصلاة في غير ذلك من بقاع الأرض. قال اللَّه تعالى:{وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ} إلى قوله: {وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً}(١) وأبيحت لأمته -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث كانوا تخفيفا عليهم، وفيه أن التيمم لم يرخص فيه لأحد من الأمم السالفة وإنما هو خصوصية خص اللَّه بها هذه الأمة تخفيفا عنها ورحمة لها وهو كذلك فله الفضل والمنة على ذلك. وتقدم الكلام على كيفية التيمم وما يتعلق بذلك في أحاديث الباب.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي" لاشك في أنها محرمة على الأمم الماضية وكانوا يجمعونها فتأتي نار من السماء فتأكلها وكذلك قربانهم، وأحلها اللَّه لهذه الأمة رفقا بها ورزقا لها لضعفها كما قال عليه السلام: أي عجزنا وضعفنا، فأحلها اللَّه لنا وأما كونه عليه السلام أضاف ذلك إلى نفسه في هذه الرواية والأمة شركاؤه فيه تبعا له فإنه تبع فيه لفظ الآية، ويفهم