قد يوجدُ في بعضِ الكتبِ المذهبيةِ - ولا سيما الكتب المذهبية المتأخرة - أقوالٌ منسوبةٌ إلى إمامِ المذهب، ويقفُ الناظرُ على نصٍّ للإمامِ يخالفُ هذه النسبةَ، أو يعرفُ الناظرُ أنَّ أَصولَ الإمام تَرُدُّ القولَ المنسوبَ إليه.
لا يخلو ما يجدُه الناظرُ في كتبِ المذهبِ مخالفًا لمنصوصِ الإمامِ مِنْ ثلاثِ حالات:
الحالة الأولى: أنْ يكونَ القولُ المنسوبُ إلى الإمام منصوصًا عنه، وليس مخرَّجًا.
فهنا يقعُ التعارضُ بين قولي الإمام، وسيأتي في مطلبٍ مستقلٍّ الحديثُ عن هذه المسألة.
الحالة الثانية: أنْ يكونَ القولُ المنسوبُ إلى الإمامِ قولًا مخرّجًا على نصِّه.
فالتعويلُ على ما نصَّ عليه، ويبقى النظرُ في القولِ المخرّج، أخرّج بطريقٍ صحيحٍ، أم لا؟
فإن كانْ التخريجُ بطريقِ صحيحٍ بحيثُ يقوى على معارضةِ ما نصَّ عليه، كأنْ يكونَ في معنى ما نصَّ عليه، أو دلَّ عليه بمفهومِ الموافقةِ: وَقَعَ التعارضُ بين قولي الإمامِ، وسيأتي في مطلبٍ مستقلٍّ بحثُ هذه المسألةِ.
وإنْ كان التخريجُ بطريقٍ غيرِ صحيحِ، أو بطريقٍ صحيحٍ، لكن مِنْ شرطِ التخريجِ أنْ لا يخالفَ ما نصَّ عليه: لم تصحَّ نسبةُ القولِ المخرجِّ إلى الإمامِ، والتعويلُ في هذه الحالةِ على ما نصَّ عليه.
الحالة الثالثة: أنْ يكونَ القولُ المنسوبُ إلى الإمامِ غيرَ محدد المصدرِ، كأنْ يقولَ: وعن الإمام: كذا، أو: في روايةٍ عنه، ونحو ذلك من الألفاظ.