للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولُ أبو شامةَ المقدسي: "ما صحَّ مِنْ حديثِه - صلى الله عليه وسلم -، ودلَّ على حكمٍ لا نصَّ للشافعي على خلافِه، فهو مذهبُه، لا شكَّ فيه؛ أخذًا مِنْ قولِه، وممَّا أَمَرَ به" (١).

وقد قال الإمامُ الشافعي: "كلُّ حديثٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو قولي، وإنْ لم تسمعوه مني" (٢).

ويمكنُ القولُ: إنَّ مَنْ قالَ في الصورةِ الثالثةِ: بأنَّ قولَ الإمامِ ما وافق الحديثَ، فسيقولُ في الصورةِ الرابعةِ بنسبةِ ما دلَّ عليه الحديثُ إلى الإمامِ مِنْ بابٍ أولى.

أمَّا المانعون في الصورةِ الثالثةِ، فقد اختلفَ قولُهم في الصورةِ الرابعةِ على قولين:

القول الأول: لا يُنسب القولُ إلى إمامِ المذهبِ بناءً على ثبوتِ الحديثِ.

صرَّح بهذا القولِ فضيلةُ الدكتور يعقوب الباحسين (٣).

القول الثاني: يُنسب القولُ إمامِ المذهبِ بناءً على الحديثِ.

صرَّح بهذا القولِ فضيلةُ الشيخِ بكر أبو زيد (٤).

أمَّا المانعون في الصورةِ الثالثةِ الذين لم يصرِّحوا باختيارِهم في الصورة الرابعة، فالظاهرُ لي أنَّهم يمنعون مِنْ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ في الصورةِ الرابعةِ؛ لوجود الاحتمال؛ إذ قد يطعنُ الإمامُ في سندِ الحديثِ أو متنِه، أو يراه مرجوحًا أو منسوخًا أو مؤولًا، فلا يُنسبُ إليه القولُ؛ لهذه الاحتمالات.


(١) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ ١٤٩).
(٢) تقدم توثيقه في صدر الفرع.
(٣) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ ٢٣٦).
(٤) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>