(٢) انظر: الموافقات (٥/ ١٠١)، وفتاوى الإِمام الشاطبي (ص/ ١٢٧). (٣) انظر: عدة البروق (ص/ ٥٤١). (٤) انظر: المصدر السابق (ص/ ٥٤١)، وسمى عددًا من شيوخه في: المعيار المعرب (٦/ ٣٢٧)، و (٥/ ١٢، ١٤، ٢٥). (٥) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٨٢)، والجواهر الثمينة للمشاط (ص/ ٢٨٨). (٦) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ٣٦)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٨٢). (٧) انظر: الموافقات (٥/ ١٠١ - ١٠٣)، وعدة البروق للونشريسي (ص/ ٥٤٢ - ٥٤٣)، والمعيار المعرب له (١١/ ١٠١)، و (١٢/ ٢٦)، والاجتهاد وضوابطه للدكتور عمار علوان (ص/ ١٢٢). (٨) نقل الونشريسيُّ في: المعيار المعرب (١٢/ ٢٥) عن أبي إِسحاق الشاطبي قوله عن أبي عبد الله المازري: "انظر كيف لم يستجز هذا الإِمام العالم - وهو المتفق على إِمامته وجلالته - الفتوى بغير المشهور من المذهب، ولا بغير ما عُرِفَ منه؟ ! بناءً على قاعدةٍ مصلحيةٍ ضروريةٍ: أنَّ قلة الورع والديانة من كثيرٍ ممن ينتصب لبثِّ العلم والفتوى، فلو فتح لهم هذا الباب؛ لانحلتْ عرى المذهب، بل جميع المذاهب". (٩) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (١/ ٨١).