للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يناقش الدليل الثاني بمثل مناقشةِ الدليلِ الأولِ.

الدليل الثالث: لو جازت الفتيا عن طريقِ حكايةِ المذهبِ، لجازَ للعامي الإفتاءُ بطريقِ الحكايةِ، بجامعِ: عدمِ بلوغِ رتبةِ الاجتهادِ في كلٍّ منهما، والعاميُّ لا يجوزُ له الإفتاءُ بقولِ أحدٍ مِن الأَئمةِ، فكذا مَنْ عداه (١).

مناقشة الدليل الثالث، نوقش الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الإجماعَ - الآتي في دليلِ أصحاب القولِ الثالثِ - هو الذي نَهَضَ بالمتمذهب المتبحّرِ في مذهبِه المطَّلعِ على مآخذِه، فجوَّز له الإفتاءَ، والعاميُّ لا دليلَ عَلى جوازِ إفتائِه (٢).

الوجه الثاني: هناك فرقٌ واضحٌ بين المتمذهبِ المطَّلعِ على مذهبِ إمامِه ذي الأهليةِ، والعامي، فلا تصحُّ التسوية بينهما، ولذا صحَّ لنا منعُ العامي مِن الإفتاءِ بقولِ أحدٍ مِن الأئمةِ، وتجويزُه للمتمذهبِ البصيرِ بمذهبِ إمامِه؛ إذ يبعدُ عنه الخطأُ (٣).

الدليل الرابع: أنَّنا نمنعُ إفتاءَ المتمذهبِ بقولِ إمامِه؛ لأنَّه تقليدٌ


(١) انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٢)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٣٦)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (٢/ ١٢٦١)، ونهاية الوصول للساعاتي (٢/ ٦٩٤)، وصفة الفتوى (ص/ ٢٥)، والفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٧)، وبيان المختصر للأصبهاني (٣/ ٣٦٦)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، ورفع الحاجب (٤/ ٦٠٢)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٣٠٠)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥١).
(٢) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب (٢/ ١٢٦١)، وبيان المختصر للأصبهاني (٣/ ٣٦٦)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، ورفع الحاجب (٤/ ٦٠٢)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٣٠٠)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧).
(٣) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب (٢/ ١٢٦١)، والفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٧ - ٨٨)، وبيان المختصر للأصبهاني (٣/ ٣٦٦)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٨)، ورفع الحاجب (٤/ ٦٠٢)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٣٠٠)، والنقود والردود للبابرتي (٢/ ٧٢٩)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، والتحبير (٨/ ٤٠٧٢)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>