للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا.

ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود (١)، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) قال (٣): (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (٤)، ولا يركبها الناس حتى تعلف (٥) أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده (٦)، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما (٧) يتغذى الطاهرات (٨)، وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا (٩)، ويكره ركوب الجلالة أيضًا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها.

وهكذا (١٠) فالزرع والثمار ... بنجس (١١) إن تسق لا تماروا

أي: مثل الجلالة في التحريم والنجاسة ما سقي النجس (١٢) من زرع


(١) أبو داود برقم ٣٧٨٥ والترمذيُّ برقم ١٨٢٤ وابن ماجة برقم ٣١٨٩ وهو عندهم من حديث عبد الله بن عمر وقد ذكره المؤلف هنا عن عمر وهو وهم منه -رحمه الله- والحديث قال فيه الترمذيُّ: حسن غريب.
(٢) في النجديات عبد الله عن ابن عبد عمرو بن العاص.
(٣) في ب، جـ قد.
(٤) في النجديات وط الدم.
(٥) في د، س تعلق.
(٦) رواه الدارقطني ٤/ ٢٨٣ والبيهقيُّ ٩/ ٣٣٣ وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه وهو ضعيف وكذا أبوه ولكنه أحسن حالًا من ابنه. انظر ميزان الاعتدال ١/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٧) في أوأما.
(٨) في ط بالطاهرات.
(٩) رواه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٥ وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري ٩/ ٥٥٨ ورواه أيضًا عبد الرزاق ٤/ ٥٢٢.
(١٠) في أكذ وفي ب، جـ وكذا.
(١١) في النجديات، د، س ينحس إن تسقى وفي ط تنجس.
(١٢) في ب، ط بالنجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>