للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: والمحل بكسر الحاء أي: وقت حلوله (١) الفراق أي: البائن فلو طلقها رجعيًا لم يحل حتى تقضي عدتها لما تقدم.

والمهر عبدًا عينوه فظهر ... حرًا لها (٢) قيمته فيما اشتهر

يعني: لو تزوجها على عبد معين تظنه (٣) مملوكًا للزوج فبان حرًا فلها قيمته (٤)، لأن العقد وقع على التسمية (٥) فكانت لها (٦) قيمته كما لو ظهر مغصوبًا، ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكًا فكان لها قيمته كما لو وجدته معيبًا فردته، بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر وهذا المغصوب فإنها رضيت بغير شيء كرضاها (٧) بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكها إياه، فصار وجود التسمية كعدمها فكان (٨) لها مهر المثل وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه [لأنه سلم] (٩) ما لا يجوز تسليمه فكان وجوده


(١) في ط حلول.
(٢) سقطت من د.
(٣) في جـ يظنه.
(٤) وهو قول لمالك والشافعيُّ وقال به أبو يوسف من الحنفية، أما مالك فقد جاء في المدونة ٥/ ٣٨٧: (قلت: أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبًا؟ (قال) تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها.
وأما الشافعي فقد جاء في مغني المحتاج ٣/ ٢٢٥: (لو نكحها بخمر أو حر أو مغصوب سواء أشار إليه ولم يصفه كأصدقتك هذا أو لم يشر ووصفه بما ذكر أو بغيره كعصير ورقيق أو مملوك وجب مهر المثل في الأظهر .. وفي قول قيمته أي قيمة ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرًا لكن يجب مثله والحر رقيقًا والمغصوب مملوكًا لكن المغصوب المثلي يجب مثله).
وقد ذكر مثل هذا صاحب الاختيار ٣/ ١٤٩ عن أبي يوسف رحمه الله.
(٥) في ط القيمة.
(٦) في أ، جـ، ط فلها.
(٧) في الأزهريات لرضاها.
(٨) في النجديات، ط وكان.
(٩) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ ط إلا ضمير الغائب المنصوب في يسلمه فهو في جـ هـ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>