(٢) سقطت من د. (٣) في جـ يظنه. (٤) وهو قول لمالك والشافعيُّ وقال به أبو يوسف من الحنفية، أما مالك فقد جاء في المدونة ٥/ ٣٨٧: (قلت: أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبًا؟ (قال) تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها. وأما الشافعي فقد جاء في مغني المحتاج ٣/ ٢٢٥: (لو نكحها بخمر أو حر أو مغصوب سواء أشار إليه ولم يصفه كأصدقتك هذا أو لم يشر ووصفه بما ذكر أو بغيره كعصير ورقيق أو مملوك وجب مهر المثل في الأظهر .. وفي قول قيمته أي قيمة ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرًا لكن يجب مثله والحر رقيقًا والمغصوب مملوكًا لكن المغصوب المثلي يجب مثله). وقد ذكر مثل هذا صاحب الاختيار ٣/ ١٤٩ عن أبي يوسف رحمه الله. (٥) في ط القيمة. (٦) في أ، جـ، ط فلها. (٧) في الأزهريات لرضاها. (٨) في النجديات، ط وكان. (٩) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ ط إلا ضمير الغائب المنصوب في يسلمه فهو في جـ هـ أيضًا.