(٢) في النسخة التي اعتمد عليها الناشر وجه. (٣) هو الذي يقتحم صفوف الكفار ويدخل بينهم للقتال، ويفارق المبارز بما ذكر المؤلف وبأن قلوب الجيش تتعلّق بالمبارز وتترقب ظفره فترتفع معنويتهم وتقوى قلوبهم بانتصاره وانكسار خصمه، وبالعكس يحدث العكس بخلاف المنغمس. وأجيب عن حديث أبي قتادة بأنّه كان بعد التحام الحرب رأى رجلًا يريد أن يقتل رجلًا من المسلمين فضربه أبو قتادة فالتف إليه وضمه ضمة كاد أبو قتادة أن يموت منها كما ذكر ذلك في رواية مسلم رقم ١٧٥١، وليست هذه هي المبارزة المختلف فيها بل المختلف فيها أن يبرز رجل من بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة فهذا هو الذي يعتبر له إذن الإمام، لأنّ أعين الطائفتين تمتد إليهما، وقلوب الفريقين تتعلّق بهما، وأيهما غلب سر أصحابه، وكسر قلوب أعدائه، بخلاف ما ورد في قصة أبي قتادة. انظر المغني ١٠/ ٣٩٥. (٤) في د، س يتقرب. (٥) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط. (٦) في أ، ب بارزه. (٧) التي تدل على أن من قتل قتيلًا فله سلبه فمنها عند البخاري ٦/ ١٧٧ ومسلمٌ برقم١٧٥١ عن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعند أبي داود برقم ٢٧٢١ عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وانظر في ذلك المغني ١٠/ ٤١٩ - ٤٢١.