(٢) سقطت من د، س. (٣) وقال به بعض أصحاب مالك قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٢٩٧ بعد أن ذكر مذهب مالك في أنه غنيمة: ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك، وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكًا لأحد ولا يدعيه أحد فهو لواجده، وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث. (٤) في ب حرزه. (٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٦٦ ومغني المحتاج ١/ ٣٩٦ وفي البدائع: أنه إذا قدر عليه بنفسه حل له ولا خمس فيه، لأنه لم يأخذه على سبيل الغلبة والقهر فلم يكن غنيمة. (٦) في النجديات، د هـ. (٧) في النجديات، ط متقدم. (٨) في النجديات، هـ ط حرب. (٩) في أ، جـ ط كان. (١٠) في النجديات، هـ ط يحتج له.