(٢) في جـ سعيد. (٣) ويرى بعض محققي الحنابلة أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وهذا القول أرجح عندي لأن مستند من حدد المدة بهذا القدر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أقامه بمكة وقد أقام - صلى الله عليه وسلم - في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة وأقام في مكة زمن الفتح تسع عشرة ليلة أو ثماني عشرة وهو يقصر، ولم يحدد - صلى الله عليه وسلم - ذلك بمدة، وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد آثارين عن الصحابة تفيد أنهم قصروا مع إقامتهم مددًا فوق هذه المدة بكثير. انظر الفتاوى ٢٤/ ١٣٧ - ١٤٣ أو زاد المعاد ٣/ ١٤ - ١٥. (٤) في ط ويقصر. (٥) في النجديات، هـ ط المدة. (٦) سقطت من ط. (٧) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوى ٢٥/ ٢١٣. (٨) المكاري: المستأجر الذي يحمل للناس امتعتهم على دوابه، ومثله سائقوا سيارات الشحن والأجرة الذين يقطعون المسافات الطويلة وغالب أوقاتهم في سفر إذا كان معهم أهلهم. (٩) في أ، ج، هـ فلم يترخصون. (١٠) يستحب الإِمام الشافعي للملاح إذا كان منزله سفينته أن يتم مع أنه يجوز له أن يقصر =