(٢) بدائع الصنائع ١/ ١٥٧: وليس هو مشهور المذهب عندهم بل المشهور تقديم الأعلم بالسنة على الأقرأ، قال الكاساني في البدائع ١/ ١٥٧: ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ به، والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى، كذا ذكر في آثار أبي حنيفة أ. هـ. ووافقنا أيضًا الظاهرية فقال ابن حزم في المحلي ٤/ ٢٠٧: فالأفضل أن يؤم القوم في الصلاة أقرؤهم للقرآن وإن كان أنقص فضلًا فإن استووا في القرآن فأفقههم وإن أستووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحًا. (٣) في أ، حـ ابن مسعود. (٤) في د كان. (٥) في د قا. (٦) في أ، حـ، ط مسلمًا. (٧) مسلم برقم ٦٧٣ وأبو داود برقم ٥٨٤. (٨) في النجديات، ط أبي شعبة وهو تصحيف وما أثبته هو الصواب وهو في مسلم رقم ٦٧٢ وفي الشرح الكبير ٢/ ١٧. (٩) في النجديات، ط رواه. (١٠) مسلم رقم ٦٧٢ والنسائيُّ ٢/ ٧٧.