للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل (١) بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته.

فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجًا من الخلاف.

وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه

أي: السنة أن يقدم القاري على الفقيه، وهو قول ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الراي (٢).

لما روى أبو مسعود (٣) البدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا (٤) في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا -أو قال (٥) - سلمًا (٦) " (٧) وعن أبي سعيد (٨) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواهما (٩) مسلم (١٠).


(١) في د فتبطل.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ١٥٧: وليس هو مشهور المذهب عندهم بل المشهور تقديم الأعلم بالسنة على الأقرأ، قال الكاساني في البدائع ١/ ١٥٧: ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ به، والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى، كذا ذكر في آثار أبي حنيفة أ. هـ. ووافقنا أيضًا الظاهرية فقال ابن حزم في المحلي ٤/ ٢٠٧: فالأفضل أن يؤم القوم في الصلاة أقرؤهم للقرآن وإن كان أنقص فضلًا فإن استووا في القرآن فأفقههم وإن أستووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحًا.
(٣) في أ، حـ ابن مسعود.
(٤) في د كان.
(٥) في د قا.
(٦) في أ، حـ، ط مسلمًا.
(٧) مسلم برقم ٦٧٣ وأبو داود برقم ٥٨٤.
(٨) في النجديات، ط أبي شعبة وهو تصحيف وما أثبته هو الصواب وهو في مسلم رقم ٦٧٢ وفي الشرح الكبير ٢/ ١٧.
(٩) في النجديات، ط رواه.
(١٠) مسلم رقم ٦٧٢ والنسائيُّ ٢/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>