٢ للحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود "١/ ١٤ رقم ١" والترمذي "١/ ٣١-٣٢ رقم ٢٠" والنسائي "١/ ١٨ رقم ١٧" وابن ماجه "١/ ١٢٠ رقم ٣٣١" من حديث المغيرة بن شعبة "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا ذهب المذهب أبعد". وللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "٣٦٣" ومسلم رقم "٧٥/ ٢٧٤" عن المغيرة بن شعبة قال: قال لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خذ الإداوة" فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. ٣ حديث أبي سعيد المرفوع: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما ... " ضعيف واعلم أنه لا يجوز إثبات الحكم بالحديث الضعيف. ٤ حديث أنس المرفوع: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه" ضعيف. ٥ للأحاديث الآتية: ١- أخرج مسلم "١/ ٢٢٦ رقم ٦٨/ ٢٦٩" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اتقوا اللعانَيْن" قالوا: وما اللعَانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلي في طريق الناس أو في ظلهم". ٢- أخرج أبو داود "١/ ٢٨ رقم٢٦" وابن ماجه "١/ ١١٩ رقم٣٢٨" وغيرهما عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" وهو حديث حسن بشواهده. ٣- أخرج مسلم "١/ ٢٣٥ رقم ٩٤/ ٢٨١" والنسائي "١/ ٣٤" وابن ماجه، "١/ ١٢٤ رقم٣٤٣": عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد". ٤- أخرج أبو داود "١/ ٣٠ رقم ٢٨" والنسائي "١/ ٣٤ رقم ٢٣٨" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله" وهو حديث صحيح. أما حديث عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبال في الجحر ... " فضعيف. وكذا حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه" ضعيف. ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٩٨ رقم ٣٩٤" ومسلم "١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤" وغيرهما. عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. مراحيض: جمع مرحاض. وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. أي للتغوط. وجاء في المصباح: موضع الرحض وهو الغسل وكني به عن المستراح؛ لأنه موضع غسل النجو.