للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو [من الأرض] ١، والبعد٢، أو دخول الكنيف، وترك الكلام٣ - والملامسة لما له حرمة٤، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع٥ -أو عرف- وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة٦ وعليه الاستجمار بثلاثة


١ لحديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود رقم "١٤" والترمذي له رقم "١٤" والدارمي "١/ ١٧١"، وانظر "الصحيحة" رقم "١٠٧١"، ولعموم الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عمومًا وخصوصًا إلا عند الضوررة، ومنها قضاء الحاجة، أما حديث: "من أتى الغائط فليستتر" فضعيف.
٢ للحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود "١/ ١٤ رقم ١" والترمذي "١/ ٣١-٣٢ رقم ٢٠" والنسائي "١/ ١٨ رقم ١٧" وابن ماجه "١/ ١٢٠ رقم ٣٣١" من حديث المغيرة بن شعبة "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا ذهب المذهب أبعد".
وللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "٣٦٣" ومسلم رقم "٧٥/ ٢٧٤" عن المغيرة بن شعبة قال: قال لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خذ الإداوة" فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته.
٣ حديث أبي سعيد المرفوع: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما ... " ضعيف واعلم أنه لا يجوز إثبات الحكم بالحديث الضعيف.
٤ حديث أنس المرفوع: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه" ضعيف.
٥ للأحاديث الآتية:
١- أخرج مسلم "١/ ٢٢٦ رقم ٦٨/ ٢٦٩" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اتقوا اللعانَيْن" قالوا: وما اللعَانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلي في طريق الناس أو في ظلهم".
٢- أخرج أبو داود "١/ ٢٨ رقم٢٦" وابن ماجه "١/ ١١٩ رقم٣٢٨" وغيرهما عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" وهو حديث حسن بشواهده.
٣- أخرج مسلم "١/ ٢٣٥ رقم ٩٤/ ٢٨١" والنسائي "١/ ٣٤" وابن ماجه، "١/ ١٢٤ رقم٣٤٣": عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد".
٤- أخرج أبو داود "١/ ٣٠ رقم ٢٨" والنسائي "١/ ٣٤ رقم ٢٣٨" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله" وهو حديث صحيح.
أما حديث عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبال في الجحر ... " فضعيف. وكذا حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه" ضعيف.
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٩٨ رقم ٣٩٤" ومسلم "١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤" وغيرهما. عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. مراحيض: جمع مرحاض. وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. أي للتغوط. وجاء في المصباح: موضع الرحض وهو الغسل وكني به عن المستراح؛ لأنه موضع غسل النجو.

<<  <   >  >>