للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد٢، والوجوب على سيد العبد٣، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد٤، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه٥، ومصرفها مصرف الزكاة٦.


٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤" ومسلم "٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٧٦ رقم ١٠/ ٩٨٢" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ١٤٣٩- البغا": عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعمنا: الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
٥ لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفًا لا صارفًا.
٦ لكونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد سماها زكاة؛ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ١٤٣٥- البغا": عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".

<<  <   >  >>