للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان مباحاً كان الجنب أولى [به] (١)؛ لأن غسله فريضة ثبتت بالكتاب (٢)، وغسل الميت ثبت بالسنة (٣)، والرجل يصلح إماماً للمرأة (٤) فيغتسل الرجل، (وتتيمّمُ) (٥) المرأة، ويُيَمّم الميّت (٦).

ولو كان الماءُ بين الأبِ والابنِ فالأبُ أولى به؛ لأن له حقّ تملُّكِ مالِ الابن (٧).

ولو وهب لهم رجلٌ ماءً قدرَ ما يكفي لأحدهم فالرجل أولى به؛ لأن الميّت ليس من أهل قبول الهبة، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل (٨). (ف) (٩)

المسافرُ إذا انتهى إلى بئرٍ وليس معه دلوٌ كان له أن يتيمَّم لعجزِه عن استعمال الماء (١٠).

وكذا لو كان معه دلوٌ وليس معه رِشاءٌ أو مَنديلٌ يصلح لذلك (١١)، فإن كان معه مَنديلٌ لا يتيمَّم (١٢).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) وهو قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [سورة المائدة، من الآية ٦]، وزاد في المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٥: "ولأنّ في كون التيمم مزيلاً للجنابة خلاف".
(٣) منها ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين]، (٢/ ٧٥:برقم ١٢٦٥) عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
(٤) أي أن كلّاً من غسل الجنب والحائض ثبت بالكتاب، لكن يزيد الرجل هنا بكونه يصلح إماماً بخلافها فيُقدّم.
(٥) في النسخ الثلاث: (وتيمّمت)، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ١٥/ب.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٧) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ١٦٢، الأشباه والنظائر لابن نُجيم ص ٣١١، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠.
(٨) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ١٦٢، الأشباه والنظائر لابن نُجيم ص ٣١١.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٩.
(١٠) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ٥٩، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠.
(١١) يعني: يصلح لأن يكون مكان الرشاء الذي هو حبل الدّلو، أو أن يكون المنديل طاهراً فيرسله ثم يعصر ما تقاطر منه ليتوضأ به، وكلاهما قيل به. يُنظر: البناية ١/ ٥٦٣، البحر الرائق ١/ ١٩ - ١/ ١٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٦.
(١٢) لأنه غير عاجز عن الوضوء.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٤٠، المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٤١.

<<  <   >  >>