للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصلّي إذا وجد الماءَ في الصّلاة، أو قبل التشهد، أو بعد التشهد قبل السّلام فسدت صلاته، وإن وجد بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً لا تفسد (١).

ولو كان عليه سهوٌ إن وجد بعد ما عاد إلى سجود السهو فسدت، وقبل أن يعود لا تفسد (٢).

مسافرٌ أجنب فشرع في الصلاة بالتَّيمُّم ثم سبقه الحدث فوجد ماءً يكفي للوضوء يتوضأ به، ويبني (٣).

الجنبُ إذا كان به جراحاتٌ في عامّة جسده، وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي يتيمَّم ويصلي (٤).

وإن كان أكثرُ أعضائه صحيحاً فإن كانت الجراحةُ على رأسِه وسائرُ جسده صحيحٌ فإنه يدعُ الرأسَ ويغسل سائرَ الأعضاء ويمسح موضع الجراحة؛ لأن للأكثر حكم الكل (٥).


(١) لتمام صلاته بالتسليمة الأولى؛ إذ الثانية في معنى التحيّة، بخلاف ما لو وجده الصور السابقة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٣، فتح القدير ١/ ٣٢٠.
(٢) لأنه بعوده في الأولى ما زال في صلاته ولم يقطعها بخلاف الثانية.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، منحة السلوك ص ٢٠١، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٣.
(٣) لأن ذلك التيمم أخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما يكفيه للاغتسال، وقد صار بسبق الحدث محدثاً، ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء؛ فإنّه يتوضأ به.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ٥١، المحيط البرهاني ١/ ١٦٠، البناية ١/ ٥٦٠.
(٤) لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره، ولأن الأقل مما ليس به جراحات يتبع الأكثر في سقوط غسله بالماء.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦.
(٥) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦.

<<  <   >  >>