يُنظر: الأصل ١/ ١٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٣، فتح القدير ١/ ٣٢٠. (٢) لأنه بعوده في الأولى ما زال في صلاته ولم يقطعها بخلاف الثانية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، منحة السلوك ص ٢٠١، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٣. (٣) لأن ذلك التيمم أخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما يكفيه للاغتسال، وقد صار بسبق الحدث محدثاً، ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء؛ فإنّه يتوضأ به. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ٥١، المحيط البرهاني ١/ ١٦٠، البناية ١/ ٥٦٠. (٤) لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره، ولأن الأقل مما ليس به جراحات يتبع الأكثر في سقوط غسله بالماء. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦. (٥) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦.