للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للجنابة فإن كان الإمام متوضئاً فصلاته وصلاة المتوضئين تامّة وصلاة المتيمّمين فاسدة، وإن كان الإمامُ متيمّماً فسدت صلاةُ الكل (١). (ف) (٢)

ولو قال رجلٌ لجماعةٍ من المتيمّمين: "خذوا هذا الماء وتوضؤوا به"، والماءُ يكفي لرجلٍ منهم لا تفسد صلاةُ واحدٍ منهم؛ لأنه لا يكفيهم، وهذا إذا كان بجهة التمليك (٣).

وإن قال ذلك للإمام فسدت صلاةُ الإمامِ والقومِ جميعاً (٤). (ظ) (٥)

رجلان يصلّيان أحدهما عريان، والآخر متيمّم؛ فجاء رجلٌ وقال: "معي ماءٌ فخذه وتوضأ به أيّها المتيمّم، ومعي ثوبٌ فخذه أيّها العريان"، فسدت صلاتهما (٦).

(ف) (٧)

ثلاثةٌ في السفر: جنبٌ وحائضٌ (٨) وميتٌ، وثمّةَ ماءٌ قدرَ ما يكفي لأحدهم، فإن كان الماء مِلكاً لأحدِهم فهو أولى به، وإن كان الماءُ لهم جميعاً لا يُصرف إلى أحدهم ويباح التَّيمُّم للكل؛ لأن للميت فيه نصيباً (٩).

وينبغي لهما أن يصرفا نصيبَهما إلى الميّت ويتيمّما (١٠).


(١) يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٦٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨، إلا أنّ في آخرها: " وإن كان الإمام متيمّماً عن أي شيء فسدت صلاةُ الكل".
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، عمدة الرعاية ٢/ ٥٠.
(٤) لأنه يكفيه، وفساد صلاته فسادٌ لصلاة من خلفه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، عمدة الرعاية ٢/ ٥٠.
(٥) الفتاوى الظهيرية (١١/ب).
(٦) لوجود الماء للأول والسُترة للثاني.

يُنظر: الأصل ١/ ٢١٩، التجريد ٢/ ٨٢٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨.
(٨) يعني طهرت من حيضها.
(٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، ٢/ ٢٠٥، البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(١٠) يُنظر: البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>