للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القوم معه (١).

وإن منع الإمامَ والقومَ فصلاةُ الكلِّ تامة (٢).

ولو أنَّ الذي جاء بالكوز قال قبل الشروع: "من شاء منكم فليتوضأ به"، انتقض تيممهم (٣)، ولو قال: "هو بينكم" أو "لكم"، لا ينتقض تيممهم (٤). (ف) (٥)

قومٌ من المتيمّمين منهم متيمّمٌ للجنابة، ومنهم متيمّمٌ للوضوء، وإمامُهم متوضئٌ فجاء رجل بكوزِ ماءٍ يكفي لأحدهم، وقال: "هذا الكوز من الماء لمن شاء منكم"، فسدت صلاة المتيمّمين عن الحدث، ولم يفسد (من) (٦) الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون الثاني، ولو كان الإمام متيمّماً للحدث فسدت صلاة الكلِّ لفساد صلاة الإمام، ولو كان الإمام متيمّماً للجنابة والماءُ لا يكفي للجنابة فصلاة الإمام ومن خلفه من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامّة لعجزهم عن الطهارة بالماء، وفسدت صلاة المتيمّمين للحدث لقدرتهم على الطهارة بالماء، وإن كان الماء يكفي


(١) لأنّ فسادَ صلاة الإمام فسادٌ لصلاة من خلفه من المأمومين؛ ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (١٢/ ٨٩:برقم ٧١٦٩) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين " ضعفه ابن المديني والنووي،وصححه ابن حبّان والألباني، وصححه الضياء من حديث ابن عمر مرفوعاً. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ٢٧٨، نصب الراية ٢/ ٥٩، المقرر على أبواب المحرر ١/ ١٦٥، إرواء الغليل ١/ ٢٣١.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٣٥٤، شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٣٦، المبسوط ١/ ١٨٠، البناية ٢/ ٣٦٩، فتح القدير ١/ ٣٧٤، مجمع الأنهر ١/ ١١٢.
(٢) لأن عدم الماء استحكم بالمنع والإباء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤
(٣) كما لو قال مالك الماء: أبحت كلَّ واحدٍ منكم، أو من شاء منكم فليتوضأ.
(٤) لشيوع هبته فيما يُقسم، وهي فاسدة كما مرّ.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨.
(٦) في (ب): عن.

<<  <   >  >>