(٢) لأنّ كلّ واحد منهم قادرٌ على استعماله على سبيل البدل، فكان كل واحد منهم واجداً للماء صورة ومعنى فينتقض تيممهم جميعا. يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥. (٣) لما سبق من كونهم واجدين للماء. يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥. (٤) لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة -كالماء هنا- لا تصح؛ فلم يثبت الملك رأسا وتبقى صلاتهم على حالها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٧. (٦) لاختصاصه بالإباحة؛ فيختص به بطلان الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، فتح القدير ١/ ١٣٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٦٢. (٧) ساقطة من (ب).