للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي حكم الهبة نظر؛ لأنه لو رأى مع غيره ماءً يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسيرٍ يلزمه الشراء ولا يجوز له التَّيمُّم، فإذا تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التَّيمُّم؟ (١)

جماعة من المتيمِّمين إذا رأوا ماءً في صلاتهم قدرَ ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحاً فسدت صلاة الكل (٢).

وإن كان مملوكاً لرجل فقال المالك: "أبحت كلَّ واحدٍ منكم"، أو "من شاء منكم فليتوضأ"، فسدت صلاتهم (٣).

وإن قال: "أبحتُ لكم جميعاً"، لم تفسد صلاتهم (٤). (ف) (٥)

المتيمم إذا صلّى بقوم متيمّمين ركعة فجاء رجلٌ معه كوز من ماءٍ يكفي لأحدهم وقال: "هو لفلان"، فسدت صلاةُ فلانٍ، ويمضي القوم على صلاتهم (٦).

وإن لم يقل حتى فرغوا وسألوه الماء، إن أعطى الإمامَ [توضأ] (٧) الإمامُ واستقبل الصلاةَ، ويستقبلُ


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٢) لأنّ كلّ واحد منهم قادرٌ على استعماله على سبيل البدل، فكان كل واحد منهم واجداً للماء صورة ومعنى فينتقض تيممهم جميعا.
يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥.
(٣) لما سبق من كونهم واجدين للماء.
يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥.
(٤) لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة -كالماء هنا- لا تصح؛ فلم يثبت الملك رأسا وتبقى صلاتهم على حالها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٧.
(٦) لاختصاصه بالإباحة؛ فيختص به بطلان الصلاة.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، فتح القدير ١/ ١٣٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٦٢.
(٧) ساقطة من (ب).

<<  <   >  >>