يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، البناية ١/ ٥٦٩، مراقي الفلاح ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢. (٢) لعجزه حينئذ، ولأن المنة تلحقة بأخذ الدلو بخلاف الماء. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، النهر الفائق ١/ ١١٣، مراقي الفلاح ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢. (٣) ساقطة من (ب). (٤) والفرق بينهما أن الأصل في الماء الإباحة، والحظر فيه عارض؛ فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧، فتح القدير ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ١٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢. (٦) رصّص القمقمة: إذا شد فمها بإحكام. يُنظر: المغرب ص ١٩٠، القاموس المحيط ١/ ٦٢١. (٧) لأنّه واجدٌ للماء، فلا يجزئه التيمم. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، فتح القدير ١/ ١٣٥، البحر الرائق ١/ ١٥١، النهر الفائق ١/ ١٠٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤. (٨) هذه الحيلة نقلها ابن مازه عن أبي الليث السمرقندي في فتاويه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٧. (١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.