للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان مع رفيقه دلوٌ لا يجب عليه أن يسأل (١)، فإن سأل فقال: انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفع إليك فالمستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت، وإن خاف فوت الوقت تيمَّم (٢).

وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوبٌ وهو عريان فقال له: انتظر حتى أصلي وأدفع إليك [الثوب] (٣)، بخلاف ما لو قال: أبحت لك مالي لتحج فإنه لا يجب عليه الحج (٤). (خ) (٥)

ولو كان في رحله ماءُ زمزم وقد رصَّص (٦) رأس القُمقُمة بحمله للهدية وهو لا يخاف العطش لا يجوز له التَّيمُّم (٧).

والحيلة في ذلك أن يهبها من غيره ثم يودعها منه، أو يجعل فيه ماء الورد أو ماء الزعفران حتى يصير مقيداً (٨). (ف) (٩) (خ) (١٠)


(١) بخلاف الماء فإنه يجب كما سبق، والفرق: أن الوضوء يحصل بالماء لا بالدلو فربما يمكنه الاستقاء بالدلو وربما لا يمكنه وربما يعطيه وربما لا يعطيه، ولأنّ المنة تلحقه بسؤال الدلو لا الماء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، البناية ١/ ٥٦٩، مراقي الفلاح ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٢) لعجزه حينئذ، ولأن المنة تلحقة بأخذ الدلو بخلاف الماء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، النهر الفائق ١/ ١١٣، مراقي الفلاح ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) والفرق بينهما أن الأصل في الماء الإباحة، والحظر فيه عارض؛ فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧، فتح القدير ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ١٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
(٦) رصّص القمقمة: إذا شد فمها بإحكام. يُنظر: المغرب ص ١٩٠، القاموس المحيط ١/ ٦٢١.
(٧) لأنّه واجدٌ للماء، فلا يجزئه التيمم.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، فتح القدير ١/ ١٣٥، البحر الرائق ١/ ١٥١، النهر الفائق ١/ ١٠٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٨) هذه الحيلة نقلها ابن مازه عن أبي الليث السمرقندي في فتاويه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٧.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.

<<  <   >  >>