للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان مع رفيقه (١) ماءٌ فإن كان غالبُ ظنِّه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمَّم، بل يسأله (٢)

، فإن لم يعطِه بغير عوضٍ وجب أن يشتريه (بثمن المثل) (٣) أو بغبنٍ يسيرٍ إن كان له مالٌ لا يحتاج إلى الزاد (٤)، وإلا جاز له التَّيمُّم (٥).

ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من المواضع الذي يعزّ فيه الماء (٦). (ف) (٧)

(وهذا للوضوء أما يباح أخذه للشرب) (٨). (خ) (٩)

ولو سأله فأبى فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك تجوز صلاته (١٠). (خ) (١١)


(١) ذكر الرفيق جرى مجرى العادة، وإلّا فكلُّ من حضر وقتُ الصلاة وعنده ماءٌ فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
(٢) لأنّ ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة، وليس في سؤال ما يُحتاج إليه مذلة.

يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
(٣) في (أ): بمثل الثَّمن.
(٤) لأنّ القدرة على بدل الماء الذي هو الثمن كالقدرة على عينه، وذكر الزاد هنا لا يراد خصوصه، بل سائر الحوائج الأصليّة كما في النهر الفائق ١/ ١١٤.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤ ..
(٥) لتحقق العجز، ووجود الضرر بالشراء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، العناية ١/ ١٤٢، البناية ١/ ٥٦٨، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٣.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
(٨) كذا في جميع النسخ، وهو كذلك في مصدر المؤلف، ولم أهتدِ لمراد المؤلف، لكن في الدر المختار للحصكفي ص ٣٩، قال بعد مسألة شراء الماء للوضوء ما نصُّه: " وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه"، فالظاهر أن مراد المؤلف التفريق في الحكم بين شراء الماء للوضوء وشراء الماء للشرب.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
(١٠) ويبطل تيمّمه، وصحة صلاته؛ لأنه عجز عن استعمال الماء وقت أداء الصلاة، فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، النهر الفائق ١/ ١١٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
(١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.

<<  <   >  >>