(٢) لأنّ ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة، وليس في سؤال ما يُحتاج إليه مذلة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤. (٣) في (أ): بمثل الثَّمن. (٤) لأنّ القدرة على بدل الماء الذي هو الثمن كالقدرة على عينه، وذكر الزاد هنا لا يراد خصوصه، بل سائر الحوائج الأصليّة كما في النهر الفائق ١/ ١١٤. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤ .. (٥) لتحقق العجز، ووجود الضرر بالشراء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤. (٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، العناية ١/ ١٤٢، البناية ١/ ٥٦٨، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٣. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦. (٨) كذا في جميع النسخ، وهو كذلك في مصدر المؤلف، ولم أهتدِ لمراد المؤلف، لكن في الدر المختار للحصكفي ص ٣٩، قال بعد مسألة شراء الماء للوضوء ما نصُّه: " وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه"، فالظاهر أن مراد المؤلف التفريق في الحكم بين شراء الماء للوضوء وشراء الماء للشرب. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢. (١٠) ويبطل تيمّمه، وصحة صلاته؛ لأنه عجز عن استعمال الماء وقت أداء الصلاة، فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، النهر الفائق ١/ ١١٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١. (١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.