للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو تيمَّم في أوّل الوقت (١) أو قبل دخول الوقت جاز (٢).

فإن وجد الماء بعد ذلك إن وجد قبل الشُّروع في الصلاة بطل تيمُّمُه (٣).

وإن وجد بعد ما شرع يفسد بخلاف صلاة العيد والجنازة (٤). (خ) (٥)

وإذا شرع بالتَّيمُّم ثم جاء إنسانٌ معه ماءٌ فإنه يمضي في صلاته، وإذا سلّم فسأله إن منعه جازت صلاته وإن أعطاه بطلت (٦). (ف) (٧)

ولو كان معه ماءٌ وهو يخاف العطشَ جاز تيمُّمُه (٨).


(١) لأنه إذا جاز قبل دخول الوقت؛ فلأن يجوز بعده أولى.
(٢) لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، [سورة المائدة، من الآية ٦].
قال الجصّاص: "فأمر بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم يفرق فيه بين حاله قبل دخول الوقت أو بعده".
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٨، التجريد ١/ ٢٢٩، المبسوط ١/ ١٠٩، بدائع الصنائع ١/ ٥٥، البناية ١/ ٥٥٦.
(٣) لحديث أبي ذر مرفوعاً: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث.

يُنظر: المبسوط ١/ ١١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥١، العناية ١/ ١٣٣، فتح القدير ١/ ١٣٣.
(٤) لأن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء؛ فتنتهي عند وجود الماء، فلو أتمها لأتم بغير طهارة، وهذا لا يجوز، وأما استثناء صلاة العيد والجنازة فإنها ليس لها بدل بخلاف الجمعة والفرضية.
يُنظر: التجريد ١/ ٢١٩، شرح مختصر الطحاوي للجصّاص ١/ ٤٣٠، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، البناية ٢/ ٣٩١، البحر الرائق ١/ ٣٩٦.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٨.
(٦) لأنه في الأولى عادمٌ للماء، ولا كذلك الثانية.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ٣٠، الاختيار ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، العناية ١/ ١٤١، درر الحكام ١/ ٣١.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
(٨) لأن الله تعالى قد أباح التيمم للمريض، لما يخشى على نفسه من ضرر استعمال الماء، فكذلك الخائف على نفسه العطش، يلحقه ضرر باستعمال الماء للطهارة: فجاز له العدول عنه إلى التيمم.
يُنظر: الأصل ١/ ٩١، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٧، المبسوط ١/ ١١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨.

<<  <   >  >>