يُنظر: مختصر القدوري ص ١٥، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥، الهداية ١/ ٢٧، الاختيار ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ١٤٦. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦. (٣) واستحباب التأخير ليؤدي الصلاة بأكمل الطهارتين، وليخرج بها من خلاف من أوجب إعادة الصلاة لو وجده في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٨، مختصر القدوري ص ١٦، المبسوط ١/ ١٠٦، العناية ١/ ١٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٩. (٤) لأن الانتظار إنما يؤمر به إذا كان مفيدا، ولا فائدة مع عدم الرجاء. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٨، مختصر القدوري ص ١٦، المبسوط ١/ ١٠٦، العناية ١/ ١٣٥. (٥) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٩، المحيط البرهاني ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٩. (٦) لما سبق من التفريق بين العمرانات والفلوات في مظنّة وجود الماء. يُنظر: العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٦. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٨. (٨) يُنظر: البناية ٣/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١٤٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٣٧. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.