للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقُرْب هو أن يكون في موضع يَسمع صوتَ أهلِ الماء فإن لم يسمع فهو بعيد، وهو المختار (١). (ف) (٢)

والمسافر والمقيم يُستحبُّ أن ينتظر إلى آخر الوقت إذا كانا على طمع الماء (٣)

، فإذا كانا لا يرجوان لا يؤخران (٤).

وإذا أخّر لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقتٍ مكروه (٥).

فإن تيمَّم قبل طلب الماء في العمرانات لا يجوز، وفي الفلوات يجوز (٦). (خ) (٧)

قليلُ السّفر وكثيره سواء في التَّيمُّم والصلاة على الدابة خارج المصر، وإنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثةٍ: في قصر الصلاة، والإفطار، والمسح على الخفين (٨). (ف) (٩)


(١) هذا الحدُّ في المقيم الذي خرج من المصر لحاجة، والمسافر الذي في الفلوات سبق أنّه يطلب الماء على قدر غلوة إن ظنّه أو أُخبر به، وما ذكره المؤلف هو قول الكرخي، وقال عنه قاضيخان: "وبه أخذ المشايخ"، وقيل: ميل، وهو المختار في القدوري، والهداية، والاختيار.
يُنظر: مختصر القدوري ص ١٥، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥، الهداية ١/ ٢٧، الاختيار ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ١٤٦.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
(٣) واستحباب التأخير ليؤدي الصلاة بأكمل الطهارتين، وليخرج بها من خلاف من أوجب إعادة الصلاة لو وجده في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم.

يُنظر: الأصل ١/ ٨٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٨، مختصر القدوري ص ١٦، المبسوط ١/ ١٠٦، العناية ١/ ١٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٩.
(٤) لأن الانتظار إنما يؤمر به إذا كان مفيدا، ولا فائدة مع عدم الرجاء.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٨، مختصر القدوري ص ١٦، المبسوط ١/ ١٠٦، العناية ١/ ١٣٥.
(٥) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٩، المحيط البرهاني ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٩.
(٦) لما سبق من التفريق بين العمرانات والفلوات في مظنّة وجود الماء.
يُنظر: العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٦.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٨.
(٨) يُنظر: البناية ٣/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١٤٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٣٧.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.

<<  <   >  >>