للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ففهما نفي القصر حال عدم الخوف، وأقر عمر" على ما فهم، فكان دليلًا على صحة المفهوم.

أخبرنا أبي - تغمّده الله برحمته - قراءة عليه، وأنا حاضر في الرَّابعة، أنا أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ بقراءتي عليه، أنا الشَّيخان يحيى بن أبي [مسعود] (١) بن العميرة، والأعز بن الفضائل بن العليق قال ابن العميرة: أخبرتنا شهدة بنت أبي نصر الإِبري (٢)، وقال ابن العليق: أنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف، أنا أبو غالب محمد بن الحسن الباقلّاني، أنا أبو علي بن شاذان، أنا عثمان بن السّماك، وسعيد بن إِسحاق، وأبو سهل بن زياد قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا إِدريس عن [ابن] (٣) أبي عمار عن عبد الله بن ثابتة عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إِن خفتم، وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت ممَّا عجبت منه، فسألت رسول الله فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"، أخرجه مسلم عن جماعة عن إِدريس [به] (٤)، وأخرجه أيضًا أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

"وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإِتمام" حالة الأمن؛ فإِن الأصل الإِتمام، خولف في الخوف للآية فبقي في غيره، "فلا يتعين" أن يكون الفهم لدليل الخطاب، فلا يقوم به حجّة.

ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشَّرْط، لا مفهوم الصّفة، ولعل الغرض به إِلزام من لا يفصل بينهما، أو أن مفهوم الصفة لما كان مفتاح المفاهيم توسع فيه، وذكرت أدلّة غيره


(١) في أ، ج: السعود.
(٢) شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإِبري، فقيهة، في العلماء من عصرها. ولدت، بـ "بغداد" سنة ٤٨٢ هـ. وأصلها من "الدينور". روت الحديث، وسمع عليها خلق كثير، وطار صيتها، وتزوج بها ثقة الدولة ابن الأنباري. وعرفت بـ "الكاتبة" لجودة خطها. توفيت بـ "بغداد" سنة ٥٧٤ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ١/ ٢٢٦، والدرر المنثور (٢٥٦)، والأعلام ٣/ ١٨٧.
(٣) سقط في ت.
(٤) سقط في ب، ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>