"وأجيب": إِما "بمنع فهم ذلك؛ لأنها" أي السبعين "مبالغة" في نفي المغفرة، ومن عادة العَرَبِ المبالغة بلفظ السَّبعين، "فتساويا" حينئذٍ، أعني ذكر العدد وعدمه؛ لأنه ليس مقصودًا، وإِنما المقصود المبالغة، فلا فرق بين السبعين وما زاد، وإِذا كان كذلك فلا جائز أن يكون ﵇ فهم أن ما زاد على السَّبعين بخلافه؛ لأن ذلك إِنما يتخيل حيث يكون المقصود العدد الخاص، وهو لم يكن المقصود، والنبي ﷺ لا يفهم إِلا المقصود.
"أو" يسلم أن العدد مقصود، ونقول: إِن الزائد على السبعين "لعلّه باقٍ على أصله في الجواز، فلم يفهم منه"، بل قال: لأزيدن" لأن الأصل جواز الاستغفار، وكونه مظنة الإِجابة، فالفهم من حيث إِنه الأصل لا من التَّخصيص بالذكر.
وهذا الجواب هو الصحيح، وأما الذي قبله فذكره القاضي بناء على اعتقاده أن الحديث لم يصح.
وقد قلنا: إِنه صحيح.
ولذلك قال المصنّف: والأوجه لمنع الفهم بعد ثبوت الحديث، فلو اقتصر المصنّف - رحمه ا لله - على هذا كان أولى.
الشرح: "واستدلّ" على الشرط "بقول يعلى بن أمية لعمر: مَا بَالُنَا نَقْصُرُ وَقَدْ أَمِنَّا، وقد قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [سورة النساء: الآية ١٠١]؟ فقال عمر: تعجّبت ممَّا تعجبت منه فسألته ﷺ فقال: "إِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"،