كالعدد الذي أشرنا إِليه آنفًا في:"إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ"، والشرط المشار إِليه بهذا، والغاية الدَّاخلة في الدَّليل المشار إِليه بقوله: واستدل على مفهوم المخالفة مطلقًا غاية كان أم غيرها" ممَّا تقدم الاستدلال له بخصوصه.
الشرح: "واستدل بأن فائدته أكثر"؛ فإِن إِثبات المذكور، ونفى غيره أكثر فائدة من إِثباته فقط، "فكان أولى تكثيرًا للفائدة".
"وما قيل" اعتراضًا على هذا الاستدلال "من أنه دور" لأن دلالته" أي: دلالة اللفظ على نفي الحكم عما عداه "تتوقّف على تكثير الفائدة"؛ إِذ به تثبت، "وبالعكس" أي: لا يحصل تكثير الفائدة إِلَّا بدلالته على النفي عن الغير، فاعتراض مردود؛ لأنه "يلزمهم في كلّ موضع" يثبت الشيء لفائدة، سواء أكان وصفًا أم حكمًا شرعيًّا أم غيرها، فلو صح لم يثبت الشيء لفائدة أصلًا، فتنتفي المقاصد والحكم، وهو ظاهر البطلان، وهذا ردّ جَدَلي.
"وجوابه" الحقيقي "أن دلالته تتوقّف على تعقّل تكثير الفائدة عندها، لا على حصول الفائدة".
وحاصله: أن الموقوف والموقوف عليه غير متَّحدين وإِن اتّحدا لفظًا؛ فلا دَوْرَ، وبين عدم الاتحاد بأن المتوقّف عليه الدّلالة على تكثير الفائدة عقلًا أي: إِن تعقل أنه لو دل لكثرت الفائدة لا علي تكثير الفائدة عينًا، وهو حصولها، والمتوقف على الدلالة هو تكثير الفائدة عينًا لا عقلًا، أي: حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عنده.