(٢) في ت: الفرق. (٣) إذا علق حكم بعدد معين نحو: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، فهل يدل ذلك على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد أولا؟ اختلف العلماء في ذلك على طريقين: الطريق الأول: أنه يدل، واليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامد، وأبو الطيب الطبري، والماوردي وغيرهم، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "تمهيده" عن أحمد بن حنبل، وبه قال داود الظاهري، وكذا الطحاوي، وصاحب "الهداية"، والكرخي، ورضي الدين صاحب "المحيط" من الحنفية. الطريق الثاني: أنه لا يدل، وإليه ذهب أصحاب الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن داود، والمعتزلة، والأشعرية، والقاضي أبو بكر الباقلاني، واختاره إمام الحرمين والإمام البيضاوي في "المنهاج"، وجرى عليه الإمام الرازي في "المحصول" والآمدي في "الإحكام". والآن يجدر =