للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يدل لم يكن [لتخصيص] (١) محل النطق فائدة.

وإن لم يتم كان هذا الدَّليل هو ذلك الدليل.

وقول المصنّف: "إن هذين الدليلين يجريان في اللَّقب" فيه نظر قدمه، وهو أن اللقب لو أسقطه لاختل الكلام، فما باله لم ينبه عليه هنا؟ ولا يخفى ما في هذا الكتاب من التعسُّف.

الشرح: "واستدلّ" أيضًا "بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء، نفرت الشَّافعية، ولولا" فهمها من "ذلك" الحصر "ما نفوت".

وهذا دليل لائق بمن يدعي أن دليل كون المفهوم حجَّة [العرف] (٢) العام لا وضع اللغة ولا الشرع.

"وأجيب: بأن النّفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم، أو لتوهّم المعتقدين ذلك"، فيقرب من ذلك عبارة يتوهم منها بعض النَّاس نفي الفضل عنهم.

وقد تمَّت الدلائل المختصة بمفهوم الصفة المغاير للعدد والشرط والغاية ما بين: مرتضٍ، ومزيف، ودالّ على أنه باللُّغة، أو الشرع، أو العرف، فلنذكر ما يختصّ بغيره، وما يشمل مفهوم - الصفة من حيث هو، عددًا كان، أو شرطًا، أو تقييدًا، بوصف أو غاية، فنقول: "واستدل" على مفهوم العدد (٣) "بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [سورة


(١) في ت: التخصيص.
(٢) في ت: الفرق.
(٣) إذا علق حكم بعدد معين نحو: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، فهل يدل ذلك على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد أولا؟ اختلف العلماء في ذلك على طريقين:
الطريق الأول: أنه يدل، واليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامد، وأبو الطيب الطبري، والماوردي وغيرهم، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "تمهيده" عن أحمد بن حنبل، وبه قال داود الظاهري، وكذا الطحاوي، وصاحب "الهداية"، والكرخي، ورضي الدين صاحب "المحيط" من الحنفية.
الطريق الثاني: أنه لا يدل، وإليه ذهب أصحاب الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن داود، والمعتزلة، والأشعرية، والقاضي أبو بكر الباقلاني، واختاره إمام الحرمين والإمام البيضاوي في "المنهاج"، وجرى عليه الإمام الرازي في "المحصول" والآمدي في "الإحكام". والآن يجدر =

<<  <  ج: ص:  >  >>