للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ: الْفُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةُ أَئِمَّةٌ فُضلاءُ، نَفَرَتِ الشَّافِعِيَّة، وَلَوْلا ذلِكَ مَا نَفَرَتْ.

وأُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْرَةَ مِنْ تَرْكِهِمْ عَلَى الاِحْتِمَالِ كَمَا يُنْفَرُ مِنَ التَّقْدِيم أَوْ لِتَوَهُّم الْمُعْتقِدِينَ ذلِكَ.

وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [سورة التوبة: الآية ٨٠] فَقَالَ : "لأزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ" فَفُهِمَ أَنَّ مَا زَادَ بِخِلافِهِ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ.

وَأُجِيبَ بِمَنع فَهْمِ ذلِكَ؛ لأِنَّهَا مُبَالَغَةٌ، فَتَسَاوَيَا، أَوْ لَعَلَّهُ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْجَوَازِ، فَلَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ.

وتقرير الجواب أن يقال: هذا مثل ما تقدَّم، فإنهما اشتركا في المأخذ، وهو أنه لا بد من فائدة لكن لم جعلتم اللَّازم في الأول الاشتراك، وفي الثاني عدم الفائدة؟

فنقول: إن عنيتم بالذي لا بد له من فائدة لفظ السَّائمة، فليس محلّ النزاع؛ إذ النزاع إنما هو في تعليق الحكم به لا في مجرد لفظ.

وإن عنيتم الحكم المتعلّق، فلا دلالة لتخصيصه بالذكر على الحصر، بل غايته أن يجعل السائمة منطوقًا، والمعلوفة مسكوتًا عنها.

والحاصل أن المستدل يصور أن المعلوفة إما أن تجب فيها الزكاة، فيتناول المنطوقة، فلا يكون لذكر السَّائمة فائدة، أوْ لا، فيثبت مفهوم المخالفة.

ونحن نقول: هناك واسطة، وهي أن يكون مسكوتًا عنها.

وفائدة اختصاص الوصف بالذكر صيرورة المَعْلُوفة غير محكوم فيها بشيء.

وفرق بين عدم الحُكْم اللازم من تخصيص الوصف بالذكر، والحُكْم بالعدم الذي يدعي من يقول بالمفهوم ثبوته.

ولقائل أن يقول: تضمّن الجواب دعوى أن لذكر الوصف فائدة غير انتفاء الحكم عما عدا الملفوظ، وهي صَيْرُورَةُ المعلوفة مسكوتًا عنها.

وقلتم: فرض المسألة يأباه؛ ولكن تم سقط دليلكم السايق حيث قلتم: وأيضًا لو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>