للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمَامُ: لَوْ لَمْ يُفِدِ الْحَصْرَ لَمْ يُفِدِ الاِخْتِصَاصَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ بِمَعْنَاه، وَالثَّانِيَةُ مَعْلُومَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ؛ فَإنَّهُ إِنْ عَنَى لَفْظَ السَّائِمَةِ فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزاعِ، وَإِنْ عَنَى الْحُكْمَ الْمُتَعَلقَ بِهَا فَلَا دَلالَةَ [لَهُ] عَلَى الْحَصْرِ، وَيَجْرِيَانِ مَعًا فِي اللَّقَبِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.

"وأجيب: إن عنى" هذا القائل "السَّائمة" بالحصر أي: أن وصف السَّائمة منتفٍ عن المَعْلُوفة، "فليس محلّ النزاع"، بل ذلك واقع بلا شكّ.

"وإن عنى" بالحصر أن "إيجاب الزكاة" منحصر "فيها" فلا نسلّم أن اللَّفظ لو لم يدلّ عليه لتعين الاشتراك، بل ثَمّ واسطة، وهي عدم التعرض لأحدهما لا بنفي ولا بإثبات، "فلا دلالة على واحد منهما".

والحاصل: أنه يلزم من عدم الاختصاص الاشتراك، ولا يلزم من عدم إفادة الاختصاص الاشتراك، وإفادته له.

الشرح: واحتجّ "الإمام" على إثبات المفهوم بأنه "لو لم يفد" التقبيد بالوَصْفِ "الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره"، واللازم منتفٍ، فكذا الملزوم، والملازمة بيّنة؛ "لأنه بمعناه" أي: لأن اللازم بمعنى الملزوم؛ إذ لا معنى للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غيره، فإذا لم يحصل الاختصاص لم يحصل الحصر.

"والثَّانية معلومة" أي: وانتفاء اللازم معلوم؛ للعلم الضروري أنه يفيد اختصاص الحكم بالمذكور.

"وهو" أي: هذا الدليل "مثل ما تقدم" من الدَّليل قبله.

"فإنه إن عنى لفظ السَّائمة"، وأنه منتفٍ في المعلوفة، "فليس محل النزاع".

"وإن عنى الحكم المتعلّق بها"، وأنه منتفٍ في المعلوفة، "فلا" نسلّم صحة الملازمة؛ إذ لا "دلالة له على الحَصْر"، ولا يلزم من لزوم أحد الأمرين دلالة اللفظ على أحدهما.

واعلم أنا لم نَرَ هذا الدَّليل في كلام الإمام، وقد عرفناك أن مختاره في المسألة التفصيل.

"ويجريان" أي: هذان الاستدلالان "معًا في "مفهوم "اللَّقب، وهو باطل"، فلو صحا لصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>