للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاعْتُرِضَ بِأَن فَائِدَتَهُ ثَوَابُ الاِجْتِهَادِ بالْقِيَاسِ فِيهِ.

وَأُجِيبَ: بِأنَّهُ بِتَقْدِيرِ الْمُسَاوَاةِ يَخْرُجُ وَإِلَّا انْدَرَجَ. واسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَصْرِ لَزِمَ الاِشْتِرَاكُ إِذْ لا وَاسِطَةَ، وَلَيْسَ للاشْتِرَاكِ؛ بِاتِّفَاقٍ.

وَأُجِيبَ: إِن عَنَى السَّائِمَةَ فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزاعِ، وَإِنْ عَنَى إِيجابَ الزَّكَاةِ فِيهَا فَلَا دَلالَةَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

على انتفاء الحكم فيما عدا السَّائمة، وهم أصحاب المفاهيم، وقائل بأنه مسكوت عنه، وهم المنكرون.

أما القول بأنه داخل فخارق للإجماع، فإذن لا عموم إجماعًا حتى يدعى أن ما ذكر فائدة.

"ولو سلم" العموم "في بعضها" أي في بعض الصور "خرج" عن محل النّزاع، "فإن الغرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه" بالذِّكْر "سوى المخالفة".

فإن كان التَّخصيص لغرض سوى هذا لم يكن له مفهوم؛ وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٣١] جاء لئلا يتوهم أنه لم يرد، وليدل على ما عداه بطريق أولى.

فاعتمدْ هذا التقرير.

الشرح: "واعترض" أيضًا - والمعترض القاضي في "التقريب" - "بأن فائدته" "ثواب الاجتهاد بالقياس فيه"، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لمعنى خارج، وهذه فائدة.

"وأجيب: بأنه" لا قياس إلا عند المساواة، و "بتقدير المساواة يخرج" عن صورة المسألة؛ لأن صورة المفهوم الذي فيه نتكلم ألَّا يكون المسكوت مساويًا ولا أولى بالحكم، "وإلَّا" فإن انتفت المساواة والأولوية "اندرج" فيما لا فائدة له إلَّا نفي الحكم؛ لانتفاء فائدة القياس.

"واستدلّ" على المطلوب بدليل غير مرضى، فقيل: "لو لم يكن" ذكر الوصف "للحصر" أي: دالًّا على نفي الحكم عما عَدَاه "لزم الاشتراك" بين المسكوت والمنطوق في الحكم؛ "إذ لا واسطة" بين الاختصاص والاشتراك، "وليس" التخصيص "للاشتراك باتفاق"، بل غايته أنه محتمل، فثبت الاختصاص، أعنى الحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>