للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاعْتُرِضَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ لَوْ أُسْقِطَ لاخْتَلَّ الْكَلامُ؛ فَلا مُقْتَضَى لِلْمَفْهُومِ فِيهِ.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَقْوِيَةُ الدِّلالَةِ حَتَّى لا يُتَوهَّمَ تَخْصِيصٌ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ ذَلِكَ فَرْعُ الْعُمومِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ؛ وَإِنْ سُلِّمَ فِي بَعْضِهَا خَرَجَ؛ فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا شَيْء يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ سِوى الْمُخَالفَةِ.

الشرح: "واعترض" ثانيًا - والمعترض إمام الحرمين - "بمفهوم اللقب" أو يجيء فيه مثل ذلك، فيقال: لو لم ينف الحكم عَمَّا عداه لم يكن ذكره مفيدًا، فيلزم أن يعتبر، وهو غير معتبر عندنا.

"وأجيب: بأنه لو أسقط" اللّقب "لاختلّ الكلام"، فلم يصدق أنه لو لم يثبت المفهوم، لم يكن ذكره مفيدًا، "فلا مقتضى للمفهوم فيه"، بخلاف الضفة، فإن الكلام لا يختل بسقوطها.

"واعترض" ثالثًا بأن قولكم: لا فائدة إلَّا التخصيص ممنوع؛ "فإنَّ فائدته تقويةُ الدلالة حتى لا يتوهّم تخصيص" بما وراء الملفوظ، وأن الملفوظ خارج.

وحاصله: أنه لو قيل: "في الغنم زكاة" عمّ السائمةَ والمعلوفَة، وكان يجوز والحالة هذه إخراج السائمة؛ بالاجتهاد، فذكرت السائمة لينبه على أنه لا يجوز إخراجها؛ لأنها أولى.

فربّ صفة تأتي لتبين أنها أولى، فلم يتعين أن يكون إثباتها لأجل نفي الحكم عما عداه.

"وأجيب بأن ذلك فرع العموم".

وتقريره: أن قولكم: "ذكر السَّائمة لينبّه على أنها لا تخرج" فرع تعميم لفظ "الغنم" في قوله: "الغنم السَّائمة"، وأن المعنى: في الغنم لا سيما السَّائمة زكاة، ولو كان كذلك وجب إخراج زكاة المعلوفة والسَّائمة لفظًا؛ لاندراجها تحت العموم، ولم تتميز السَّائمة إلَّا بأنها لا تخرج بالاجتهاد، [وهذا] (١) "لا قائل به"؛ فإن الناس بين قائل بدلالة هذا اللفظ


(١) في ت: وكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>