لَو احْتَرز عَن النَّقْض بِشَرْط ذكره فِي الحكم نَحْو: حران مكلفان محقونا الدَّم، فَيجب الْقود بَينهمَا كالمسلمين.
فَقيل: لَا يَصح؛ لاعْتِرَافه بِالنَّقْضِ، فَإِن الحكم يتَخَلَّف عَن الْأَوْصَاف فِي الْخَطَأ.
وَقيل: يَصح؛ لِأَن الشَّرْط الْمُتَأَخر مُتَقَدم فِي الْمَعْنى: كتقديم الْمَفْعُول على الْفَاعِل، اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب.
قَالَ: وَإِن احْتَرز بِحَذْف الحكم لم يَصح.
كَقَوْل حَنَفِيّ فِي الْإِحْدَاد على الْمُطلقَة: بَائِن كالمتوفى عَنْهَا زَوجهَا. فينتقض بصغيرة وذمية.
فَيَقُول: قصدت التسويه بَينهمَا.
فَيُقَال: التَّسْوِيَة بَينهمَا حكم، فَيحْتَاج إِلَى أصل يُقَاس عَلَيْهِ كَمَا تقدم.
قَوْله: / الْكسر: نقض الْمَعْنى، سبق، وَهُوَ كالنقض) .
لَا شكّ أَن الْكسر قد تقدم حَده، وَحكمه، وَهل يبطل الْعلَّة أَو لَا يُبْطِلهَا؟ وَأَن هَذَا قَول أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر، فِي أَحْكَام [الْعلَّة] وشروطها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute