قَالَ ابْن مُفْلِح: (هُنَا الْكسر نقض الْمَعْنى، وَالْكَلَام فِيهِ كالنقض، وَقد سبق.
قَالَ فِي " التَّمْهِيد ": يشبه الْكسر من الأسئلة الْفَاسِدَة قَوْله: لَو كَانَ هَذَا عِلّة فِي كَذَا لَكَانَ عِلّة فِي كَذَا، نَحْو: لَو منع عدم الرُّؤْيَة صِحَة البيع، منع النِّكَاح.
وَيُشبه ذَلِك قَوْلهم: أخذت النَّفْي من الْإِثْبَات أَو بِالْعَكْسِ فَلم يجز، كالقول فِي الْمَوْطُوءَة مغلوبة: مَا فطرها مَعَ الْعمد لم يفطرها مغلوبة كالقيء.
وَجَوَابه: يجوز لتضاد حكمهمَا للاختيار وَعَدَمه، وَلِهَذَا للشارع تَفْرِيق الحكم بهما.
وَمن ذَلِك قَوْلهم: هَذَا اسْتِدْلَال بالتابع على الْمَتْبُوع فَلم يجز، بِخِلَاف الْعَكْس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute