وَمن ذَلِك ايضا عهد الْحُدَيْبِيَة فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَرط للْكفَّار أَن يرد عَلَيْهِم من يَأْتِيهِ مِنْهُم، [وَعم] القَوْل فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، ثمَّ ورد النَّص فِي منع النِّسَاء، قَالَ الله تَعَالَى: {فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} .
ثمَّ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يغرم لِأَزْوَاج المهارجات مهورهن، وَذَلِكَ أَنه كَانَ قد ثَبت لَهُم رد النِّسَاء فَلَمَّا امْتنع ذَلِك بِنَصّ الْكتاب عوضهم عَنْهُن بمهورهن.
[٢٣٣) فصل
[١٢٩٩] فَإِن قَالَ قَائِل هَل يجوزنسخ الحكم الثَّابِت بِنَصّ الْكتاب وَالسّنة المتواترة بِخَبَر من أَخْبَار الْآحَاد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute