للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الْعُدُول لَو شهدُوا على ثُبُوت دين وَشهد عَدْلَانِ على إِبْرَاء مُسْتَحقَّة عَنهُ فتقضي بِالْإِبْرَاءِ فَإِنَّهُمَا أخبرا عَمَّا أخبر الشُّهُود عَنهُ وانفردا بِزِيَادَة علم وَهَذَا شَأْن الْجَارِح مَعَ المعدلين على مَا قدمْنَاهُ.

(١٩١) فصل

[١٠٧٨] الْعدْل الثِّقَة إِذا روى عَن إِنْسَان خَبرا فروايته لَا تكون تعديلا مِنْهُ للَّذي روى عَنهُ، هَذَا مَا صَار إِلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، وَذهب بعض من لَا يحصل علم هَذَا الْبَاب إِلَى أَن الرِّوَايَة عَنهُ تَعْدِيل وَهَذَا بَاطِل من

<<  <  ج: ص:  >  >>