وَفِي قَول ابى حنيفَة وابى يُوسُف يُزَاد على السِّهَام سهم وَاحِد الا ان تكون السِّهَام اقل من خَمْسَة فَيكون لَهُ السُّدس
وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد عَن ابى يُوسُف يُزَاد على السِّهَام سهم الا ان يزِيد على الثُّلُث فَلَا يُزَاد
الْوَصِيَّة بِالْمَجْهُولِ
واما الْمَجْهُول فانه على عشرَة اوجه
احدها ان يَقُول اعطوا فلَانا شَيْئا من مَالِي اَوْ جُزْءا اَوْ بَعْضًا أَو طَائِفَة اَوْ حظا اَوْ مَا شِئْتُم اَوْ مَا احببتم اَوْ مَا شَاءَ الْوَصِيّ اَوْ مَا احب الْوَصِيّ اَوْ مِقْدَارًا فان حكم هَذَا كُله وَاحِد ويعطونه مَا شَاءَ من قَلِيل اَوْ كثير
وَلَو قَالَ اعطوه ثوبا من ثِيَابِي اَوْ شَاة من شياهي اَوْ بقرة من بقري اَوْ شَجَرَة من شجري يعطونه مَا شَاءُوا من ذَلِك جيدا اَوْ رديئا اَوْ وسطا وَهَذَا ايضا مَجْهُول الا انه مَعْلُوم الْجِنْس
الْمُوصى لَهُ
واما الْمُوصى لَهُ فَهُوَ على وَجْهَيْن
حر وَعبد
فَأَما الْحر فعلى سَبْعَة اوجه
أَحدهَا ان يُوصي لَاحَدَّ ورثته فانه لَا يجوز الا أَن يجيزها الْوَرَثَة وهم كبار بِلَا خلاف
وَلَو اوصى لعبد وَارثه اَوْ لمكاتب وَارثه فانه جَائِز فى قَول مَالك فِي الشئ التافه وَلَا يجوز ذَلِك ايضا فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَسَائِر النَّاس